قناة التليفزيون العربي - ترمب يكشف عن تهديدات لإيران بعد إغلاق مضيق هرمز وبدء قمة تاريخية في سويسرا قناة الجزيرة مباشر - Why Does the Occupation Target Journalists in Gaza? العربية نت - عصير المخلل يثير الجدل في كأس العالم CNN بالعربية - رأي.. عز الدين الكلاوي يكتب: تأهل مبكر لأصحاب الأرض في المونديال.. ووداع قبل الأوان لتركيا وهايتي القدس العربي - واشنطن بوست: فانس يبدأ المفاوضات في جنيف مع إيران بنفوذ أقل مما كان لدى إدارة ترامب قبل الحرب الجزيرة نت - أخطبوط يقود رحلة البحث عن الحقيقة.. ما سر نجاح "مخلوقات مشرقة بشكل مبهر"؟ قناة العالم الإيرانية - باحثة سياسية: الشعب اللبناني والمقاومة باتجاه والمسؤولون اللبنانيون باتجاه مغاير! العربية نت - 5 أجهزة إلكترونية تعيد جيل "البيبي بومرز" إلى طفولتهم قناه الحدث - جي دي فانس: نجتمع بشكل مباشر مع الإيرانيين لأول مرة لحل القضايا العالقة القدس العربي - نجم هوليوود جيانكارلو إسبوزيتو يشهر إسلامه في السعودية- (فيديو)
عامة

ما حكم شراء السلع التي يعتقد المُشتري أنها مسروقة؟

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حكم شراء السلع التي يعتقد المشتري أنها مسروقة، فهناك رجلٌ ذهب لشراء بعض الأغراض من إحدى الأسواق الشعبية، وقد سَمِعَ من أحد الأشخاص أنَّ بعضَ السلع المعروضة في هذه ال...

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حكم شراء السلع التي يعتقد المشتري أنها مسروقة، فهناك رجلٌ ذهب لشراء بعض الأغراض من إحدى الأسواق الشعبية، وقد سَمِعَ من أحد الأشخاص أنَّ بعضَ السلع المعروضة في هذه الأسواق قد تكون مسروقة، فهل يجوز له الشراء من تلك السُّوق والحال هذه؟ ، وقالت: إن الأصل براءة ذمة البائِع عن التهمة ما دام المبيع تحت يده وكان الظاهرُ مِلكَه له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامُه بالسرقة مِن غير بيِّنةٍ.

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».

وتابعت: وكذلك الأصل براءة ذمة البائِع عن التهمة ما لم يَثبُت عن طريق الجهات الأمنية المعنية أن شيئًا ما بعينه مما يَعرضه أحد البائعين مسروقٌ، ومِن ثَمَّ فلا مانع شرعًا من شراء الأغراض التي يحتاج إليها الرجل المذكور من تلك السوق أو غيرها من غير إثم عليه في ذلك ولا حرج.

وأشارت الى انه إن غلب على ظنه أنَّ سلعةً ما بِعَيْنِهَا مسروقةٌ أو مغصوبةٌ فلْيَترُك شراءَها ولْيجتنب موضِع الرِّيبة؛ عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».

حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنتتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق" التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ" بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق" التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا" الصياغة" - إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

بيع الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونيةولفتت الى انه في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.

وممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل.

وهذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا" الصياغة" - إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك