سكاي نيوز عربية - إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألف العربي الجديد - سورية... حماية المُستثمِر أم حماية الاستثمار؟ العربي الجديد - ومن يكتمها فإنّه "وطني" العربي الجديد - النفط الإيراني يشق طريقه إلى الأسواق و120 مليون برميل في عرض البحر التلفزيون العربي - كولومبيا.. مرشح اليسار يدعو أنصاره لضبط النفس عقب خسارته الانتخابات الرئاسية سكاي نيوز عربية - مونديال 2026: تعليق مباراة فرنسا والعراق بسبب عاصفة رعدية سكاي نيوز عربية - ديشان يعلّق على توقف مباراة العراق وفرنسا وينتقد أداء فريقه العربية نت - تعرف على بروتوكول العواصف الرعدية في كأس العالم سكاي نيوز عربية - ترامب ينتقد سلوك دول "الناتو" سكاي نيوز عربية - ترامب: سأفعل ما يجب عليّ فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق
عامة

صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.عقوبة...

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءنستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل.

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك