وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة المالية والضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من التحديات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون القائم، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة أراضي الجمهورية والرسم المرتبط بقطاع إنتاج الأسمنت، بما يسهم في توحيد أسس التطبيق والحد من التباينات التي ظهرت خلال التنفيذ، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الجهات الإدارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما يستهدف المشروع رفع كفاءة تحصيل الرسوم المقررة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في التطبيق، بما يتماشى مع جهود الإصلاح المالي والتسهيلات الضريبية التي تنفذها الدولة.
وينص التعديل على توحيد قيمة رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه عند المغادرة، مع استمرار استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما ينص التعديل على تعديل الرسم المرتبط بقطاع الأسمنت، من خلال استبدال بند «رخص استغلال المحاجر» ليصبح «منتج الأسمنت بكافة أنواعه»، مع تعديل وعاء احتساب الرسم ليكون بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه يستهدف معالجة الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وتوفير آليات أكثر وضوحًا وكفاءة في تحصيل الرسوم بما يدعم موارد الدولة ويحافظ على استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك