الجزيرة نت - 8 تمارين شائعة قد تعرّض ظهرك للخطر.. إليك بدائل أفضل لتقوية جسمك روسيا اليوم - "يديعوت أحرونوت": مروحية تقل الرئيس ‏الإسرائيلي تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب خلل رويترز العربية - سفينة شحن تبلغ عن هجوم محتمل خلال عبورها مضيق هرمز العربي الجديد - هل تكفي الشرعية الثورية لإدارة سورية؟ روسيا اليوم - وصول أسرى فلسطينيين محررين من سجون إسرائيل إلى غزة (فيديو) العربي الجديد - عودة السكان إلى منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف النار روسيا اليوم - زاخاروفا: تهديدات زيلينسكي ضد بيلاروس تكشف عن طبيعته الإرهابية الجزيرة نت - بصق وشتائم وتهديدات.. ألمانية محجبة تواجه الإقصاء في بلدها سنة أولى مطبخ - شامبو طبيعي 100 % للقشرة والتساقط وتطويل الشعر روسيا اليوم - هيئة الطيران الروسية ترفع قيود الرحلات إلى إيران خلال ساعات الليل
عامة

بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم

الطريق
الطريق منذ ساعتين

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يون...

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يونيو 2013.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيوونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30/6/2026 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوباتثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتهم ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك