وجاء القرار في مادته الأولي يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، والمادة الثانية تلغي اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون 137 لسنة 2010 والصادر بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة الصادرة.
وتتضمن اللائحة خمسة أبواب كالتالي:الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة.
الفصل الثاني: الأحكام العامة.
الباب الثاني: الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
الفصل الأول: الدعم النقدي المشروط (تكافل).
الفصل الثاني: الدعم النقدي غير المشروط (كرامة).
الفصل الثالث: الأحكام المشتركة.
الفرع الأول: إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
الفرع الثاني: مراجعة قيمة الدعم النقديالفرع الثالث: البطاقات الذكية للدعم النقدي.
الفرع الرابع: سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف.
الباب الثالث: حوكمة استحقاق الدعم النقدي.
الفصل الأول: مراجعة الاستحقاق.
الفصل الثاني: تشكيل لجان الدعم واختصاصاتها(لجان الدعم النقدي)الفصل الثالث: تشكيل لجان التظلمات واختصاصاتهاالفصل الرابع: آلية التظلمالفصل الخامس: حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول.
الفصل السادس: الالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية التي تُقدم للمستفيدين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك