أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد، للإدلاء بشهادته في القضايا المنظورة.
وشددت الإدارة على أن الالتزام بالحضور وأداء الشهادة يُعد واجباً قانونياً يسهم في تحقيق العدالة، وتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة استناداً إلى الأدلة والشهادات.
وأوضحت أن الامتناع عن الحضور أو عدم التعاون قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، داعية جميع المواطنين إلى التجاوب مع أوامر الإبلاغ الصادرة عن المحاكم تعزيزاً لسيادة القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك