قناة الجزيرة مباشر - Discussion of the Hour: Trump's Objectives Behind U.S. Strikes on Iran القدس العربي - مخدرات شعبية وكالة الأناضول - البوسنة والهرسك.. بالدموع والحزن استقبال رفات 10 من ضحايا إبادة سربرنيتسا القدس العربي - تركيا والأطلسي: ضرورات غربية تبيح محظورات شرقية القدس العربي - معارك أخرى على هامش «المونديال»! قناة الجزيرة مباشر - ظاهرة النينيو والتغير المناخي.. قصة الكوكب مع درجات الحرارة القياسية القدس العربي - رسائل مصرية بين دالاس وغزة وتل أبيب وكالة الأناضول - مصر تدشن مرحلة متقدمة بمحطة الضبعة النووي بحضور روسي ودولي القدس العربي - سؤال «الزومبي»: هل نفتقر إلى أدبيات الرعب؟ القدس العربي - استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري بعد انتهاء المشاركة في المونديال
عامة

لائحة جديدة تعيد رسم خريطة العمل التعاوني

الراي
الراي منذ 1 ساعة

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، لائحةً جديدةً لتنظيم العمل التعاوني، بموجب قرار وزاري لسنة 2026، في خطوةٍ تستهدف إعادة ضبط منظومة الجمعيات التعاونية، وتعزي...

ملخص مرصد
اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة لائحةً جديدةً لتنظيم العمل التعاوني اعتباراً من 2026، تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورقابة الجمعيات التعاونية. شملت اللائحة إنشاء منصة إلكترونية موحدة وإلغاء قرارات سابقة، مع تحديد سلّم رواتب الوظائف الإشرافية ومدد عقود التوظيف. كما حظرت اللائحة صرف مزايا مالية غير قانونية لأعضاء مجلس الإدارة أو السفر على نفقتها إلا بموافقة الوزارة.
  • اعتماد لائحة جديدة لتنظيم العمل التعاوني اعتباراً من 2026 بموجب قرار وزاري
  • إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة الإجراءات وتعزيز الرقابة المالية والإدارية
  • تحديد سلّم رواتب الوظائف الإشرافية ومدد عقود التوظيف (سنتان للإشرافية، سنة لباقي الوظائف)
من: وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، لائحةً جديدةً لتنظيم العمل التعاوني، بموجب قرار وزاري لسنة 2026، في خطوةٍ تستهدف إعادة ضبط منظومة الجمعيات التعاونية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتشديد الرقابة المالية والإدارية على أعمالها وتعاقداتها واستثماراتها.

وتسري أحكام اللائحة على الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها وأنظمتها الأساسية، مع إلغاء لائحة تنظيم العمل التعاوني السابقة الصادرة عام 2021، وقرار ضوابط رحلات العمرة للجمعيات التعاونية الصادر عام 2022، وكل نص يتعارض مع القرار الجديد.

وتفتح اللائحة باباً واسعاً أمام التحول الرقمي في العمل التعاوني، إذ نصت على إنشاء منصةٍ إلكترونيةٍ موحدةٍ لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات الخاضعة لها، على أن تلتزم الجمعيات بتوثيق جميع الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة، مع حظر الاطلاع على بيانات أي جمعية أو مورد آخر، وقصر صلاحيات كل طرف على نطاق عمله وتعاقده.

وحددت اللائحة فترةً انتقاليةً لإنشاء المنصة وتشغيلها لا تتجاوز 6 أشهر من بداية سريانها، على أن تتولى إدارات قطاع التعاون خلال المدة ذاتها تحديث النظام المحاسبي الموحد، وإصدار الأدلة الإرشادية الخاصة بالمشاريع والمنشآت والاستثمار والرقابة والتفتيش والتدقيق والمراجعة، وإعداد العقود النموذجية ونشرها عبر المنصة.

وفي إطار الحوكمة، ألزمت اللائحة الجمعيات بمبادئ حسن التسيير والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة ومنع تعارض المصالح في جميع أعمالها وأنشطتها وتعاقداتها، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو نقل العمل التعاوني من الإدارة التقليدية إلى إدارةٍ أكثر انضباطاً وتوثيقاً ورقابة.

ونظّمت اللائحة عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، إذ أوجبت تشكيل 4 لجان دائمة هي لجنة المشتريات والتسويق، ولجنة الشؤون المالية والإدارية، ولجنة الخدمات الاجتماعية، ولجنة الفروع المستثمرة والمشروعات الصغيرة، على أن يشارك كل عضو مجلس إدارة في لجنةٍ واحدةٍ على الأقل وبحد أقصى لجنتين.

وشددت على ضرورة توثيق أعمال مجلس الإدارة واللجان، من خلال محاضر اجتماعات مضبوطة، وتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة بالصوت والصورة، مع المحافظة على سرية التسجيلات، وتزويد الوزارة بنسخةٍ إلكترونيةٍ منها كل 3 أشهر.

وفي ملف التوظيف، أوجبت اللائحة على الجمعيات اتباع سياسة تعيين رشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء أعمال الجمعية وفق احتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب، عدا الوظائف الإشرافية، 6 في المئة من المبيعات، مع إمكان تجاوز هذه النسبة في حال افتتاح أفرع جديدة.

كما ألزمت الجمعيات بإخطار الوزارة بالوظائف الإشرافية الشاغرة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ شغورها، على أن يتم التعيين فيها وفق ضوابط الوزارة، ومن خلال منصة «فخرنا» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع اشتراط أن يكون المتقدم للوظائف الإشرافية كويتي الجنسية، حسن السيرة، غير متقاعد، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وحددت اللائحة سلماً واضحاً للوظائف الإشرافية، يشمل المدير العام ونائب المدير العام ورئيس القسم، من حيث المؤهلات والخبرات والرواتب والبدلات والعلاوات السنوية، كما ألزمت كل جمعية بتعيين مدقق داخلي كويتي الجنسية، يحمل مؤهلاً جامعياً في المحاسبة وخبرةً لا تقل عن 10 سنوات، على أن يكون متفرغاً وغير متقاعد، وله حق الاطلاع على جميع السجلات والمستندات دون قيد.

وفي التعاقدات والمشاريع، أوجبت اللائحة الحصول على موافقةٍ كتابيةٍ مسبقةٍ من الوزارة قبل طرح أي مسابقات أو مناقصات أو ممارسات أو اعتماد عروض أسعار تتعلق بالأعمال الإنشائية ومشاريع الأنظمة الآلية وأنظمة المراقبة الأمنية وعقود التوريد والتركيب والصيانة والاستشارات الهندسية، متى بلغت قيمتها أو فاقت 2500 دينار.

كما منعت تجزئة الأعمال والمشاريع متى كانت تشكل في مجموعها مشروعاً واحداً أو وحدةً هندسيةً متكاملةً، وألزمت الجمعيات بالإعلان عن المشاريع عبر المنصة، واعتماد الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية عند طلب الوثائق، بدلاً من التقديم الورقي متى كان ذلك متاحاً.

ونصت اللائحة على أن يتم فض العطاءات في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحضور ممثل الجمعية، مع الإعلان المسبق عن مكان وزمان فض العطاءات ودعوة مقدمي العروض، وتسجيل عملية الفض بالصوت والصورة، وحفظ التسجيلات لمدةٍ لا تقل عن سنة.

وفي ما يتعلق بالأسواق والأفرع، حددت اللائحة الأنشطة التي تلتزم الجمعية بإدارتها مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار من قبل الغير، ومنها الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة والتموين، ولوازم العائلة، والخضار والفواكه، والصيانة المنزلية، والمكتبة، والغاز، ومخبز تنور.

وفي خطوةٍ مهمةٍ لحماية الموردين وضمان انتظام دورة الإمداد، ألزمت اللائحة الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء شهر التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، وخلال 45 يوماً لبقية السلع، طبقاً لبراءة الذمة الإلكترونية ونقاط البيع، مع اعتبار نسبة الالتزام بمدد السداد مؤشراً رقابياً دورياً تتابعه الوزارة.

وشددت اللائحة على التعامل المُنضبط مع البضائع الراكدة والتالفة والمجانية، فأوجبت إعادة السلع بطيئة الحركة التي يتجاوز معدل دورانها 90 يوماً إلى الموردين، ومنعت سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف تلك البضائع أو إتمام عملية إرجاعها.

كما ألزمت بتسجيل البضاعة المجانية في السجلات المحاسبية، وحظرت استخدامها لدعم تخفيض أسعار منتجات موردين آخرين.

وفي ملف المهرجانات التسويقية، حظرت اللائحة إقامتها إلا بموافقة الوزارة وتوافر المخصص المالي، ومن دون سحوبات أو جوائز أو كوبوناتٍ مجانيةٍ، كما منعت إلزام المورد بالمشاركة في المهرجانات أو العروض الترويجية أو تقديم خصوماتٍ أو مزايا كشرطٍ لقبول التوريد أو استمرار عرض المنتج.

وأجازت اللائحة للجمعية، بعد موافقة الوزارة، استحداث نظام مزايا خاص بالمستهلكين غير المساهمين إذا كانت قد وزعت خلال آخر سنةٍ ماليةٍ عائداً على مشتريات أعضائها يزيد على 5 في المئة من صافي الأرباح، على ألا يتجاوز العائد للمستهلك غير المساهم 3 في المئة من إجمالي المشتريات، وبحد أقصى 400 دينار للمشتريات الشهرية، على أن تستبدل النقاط إلكترونياً بمشتريات ولا تصرف نقداً.

وفي الرقابة المالية والمحاسبية، ألزمت اللائحة الجمعيات بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية الدولية، والتعاقد مع شركات حاسب آلي وفق موافقة الوزارة، واعتماد الاستلام الآلي للبضاعة والبيع باستخدام الباركود، وتطبيق أنظمة رقابة إلكترونية وميكنة مرتبطة بالوزارة، وإعداد تقارير دورية عن العمليات غير الطبيعية.

كما ألزمت الجمعيات بإصدار ميزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء كل شهر، وقراءة وتحليل مشتريات أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومشتركي نظام المزايا كل 3 أشهر، وإخطار الوزارة بأي قراءاتٍ شاذةٍ مع بيان أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارةحدّدت اللائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن حسن الإدارة، بما لا يزيد مجموعها على 10 في المئة من صافي أرباح الجمعية، وبحد أقصى 9000 دينار لكل عضو، شريطة موافقة الجمعية العمومية.

كما أجازت صرف مكافأةٍ سنويةٍ للموظفين لمرةٍ واحدةٍ في حال تحقيق نتائج إيجابية، على ألا تتجاوز راتباً واحداً للموظف المستحق، مع عدم جواز صرف المكافأة في حال عدم تحقيق الجمعية أرباحاً.

وحظرت اللائحة على أعضاء مجلس الإدارة الصرف على الإعلانات أو الدعاية الانتخابية الخاصة بهم من أموال الجمعية، أو السفر على نفقتها للمشاركة في مؤتمراتٍ أو ندواتٍ أو زياراتٍ خارجيةٍ، إلا في حالاتٍ محددةٍ تخص الاتحادات التعاونية وبموافقة الوزارة، كما حظرت عليهم التمتع بمزايا مادية تزيد عما هو مقرر قانوناً، أو الاستفادة من إشعارات الخصومات والدعوم التي يقدمها الموردون أو المستثمرون للأنشطة الاجتماعية.

ألزمت اللائحة الجمعيات بتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في جميع المواقع بما يكفل الحفاظ على أموالها والمتطلبات الأمنية، والاحتفاظ بالتسجيلات مدةً لا تقل عن 6 أشهر، كما حظرت إصدار شيكات أو تحويلاتٍ شخصيةٍ باسم المتعاملين معها، بمن فيهم المقاولون والموردون.

وفي جانب الجزاءات، أجازت اللائحة للوزارة توقيع عقوباتٍ إداريةٍ على الجمعيات والاتحادات المخالفة، تشمل توجيه إنذار وتحرير إخطارٍ بتلافي المخالفات خلال أسبوعين، ووقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدةٍ معينةٍ، وذلك بعد استيفاء إجراءات التحقيق اللازمة.

كما أجازت إيقاف التعامل مع مكتب مراقبة الحسابات المخالف لمدةٍ تصل إلى 3 سنوات، مع إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة لاتخاذ ما يلزم.

حددت المادة (22) من اللائحة الجديدة رواتب الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وفق جدول ثابت يشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات السنوية على النحو التالي:الراتب الأساسي: 1000 دينارالعلاوة السنوية: 20 ديناراًرصيد الإجازات السنوية: 45 يوماًالراتب الأساسي: 800 ديناررصيد الإجازات السنوية: 35 يوماًالراتب الأساسي: 600 ديناربحسب اللائحة الجديدة، فإن مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية هي سنتان للوظائف الإشرافية، وسنة واحدة لباقي الوظائف، مع جواز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.

ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف إلا بعد تصديق العقد من الوزارة.

كما حظرت اللائحة على مجلس الإدارة إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها، إلا بعد موافقة الوزارة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك