قناة الغد - التلفزيون الإيراني: خامنئي ووري الثرى بمثواه الأخير في مشهد روسيا اليوم - "وول ستريت جورنال": إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية حول محاولة اغتيال ترامب العربي الجديد - أين القضية الفلسطينية في هندسة الشرق الأوسط الجديد العربي الجديد - القدرات الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية... روسيا اليوم - "أكسيوس": واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي مع إيران العربي الجديد - أفريقيا ومعضلة التداول على السلطة العربي الجديد - وهم طلاق ترامب من نتنياهو الجزيرة نت - بأغنية "حلوة يا بلدي" وممر شرفي.. بعثة الفراعنة تغادر أمريكا بعد إنجاز مونديالي غير مسبوق‬ وكالة شينخوا الصينية - قتيل و4 مصابين في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة دونيتسك التلفزيون العربي - مبابي على مشارف رقم تاريخي.. كيف علّق مدرب المغرب على المباراة؟
عامة

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات

أخبار الخليج
أخبار الخليج منذ ساعتين

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭...

ملخص مرصد
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لعام 2001. وجاء القرار بعد عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وموافقة مجلس الوزراء، ليشمل تعديل مواد تتعلق بتنظيم السكن الجماعي ورفع رسوم دفان الأراضي البحرية. بحسب القرار، يُلزم مالكو العقارات بإخطار البلدية قبل تأجيرها كسكن جماعي.
  • تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لعام 2001 بقرار من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
  • إلزام مالكي العقارات بإخطار البلدية قبل تأجيرها كسكن جماعي
  • تحديد رسوم دفان الأراضي البحرية بـ400 فلس لكل متر مربع
من: ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة) أين: مملكة البحرين

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002، ‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة، ‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء، ‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬23‭) ‬صدر‭ ‬المادة، ‭ ‬و‭(‬34‭) ‬مكرراً، ‭ ‬و‭(‬44‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية، ‭ ‬و‭(‬72‭)‬، ‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002، ‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬مادة‭ (‬23‭) ‬صدر‭ ‬المادة‭: ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬لجنة‭ ‬عامة‭ ‬دائمة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وعضوية‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬ودراسة‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬إخطار‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬دائرتها‭ ‬العقار‭ ‬قبل‭ ‬تأجيره‭ ‬كسكن‭ ‬جماعي‭ (‬مشترك‭)‬، ‭ ‬وموافاتها‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬توافر‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬واشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المقررة‭ ‬للسكن‭ ‬الجماعي‭ (‬المشترك‭) ‬طبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.

‬ويُعد‭ ‬السكن‭ ‬جماعياً‭ (‬مشتركاً‭) ‬متى‭ ‬شغلته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬لا‭ ‬تربطهم‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬ولا‭ ‬يقل‭ ‬عددهم‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬أفراد، ‭ ‬ويستوي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إشغالهم‭ ‬للسكن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الباطن، ‭ ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬القيام‭ ‬بقيد‭ ‬كافة‭ ‬المساكن‭ ‬الجماعية‭ (‬المشتركة‭) ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬لديها‭.

‬مادة‭ (‬44‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭: ‬ويستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المباني‭ ‬والمنشآت‭ ‬والمحال‭ ‬الشاغرة‭ ‬غير‭ ‬المزودة‭ ‬بعداد‭ ‬كهرباء‭ ‬ومواقع‭ ‬مشروعات‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس‭.

‬على‭ ‬أن‭ ‬تسري‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬شغلها‭ ‬الفعلي‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬تزويدها‭ ‬بعداد‭ ‬كهرباء‭ ‬أيهما‭ ‬أسبق‭.

‬تُحدد‭ ‬رسوم‭ ‬تراخيص‭ ‬دفان‭ (‬ردم‭) ‬الأراضي‭ ‬البحرية‭ (‬أي‭ ‬الأراضي‭ ‬المغمورة‭ ‬بمياه‭ ‬البحر‭) ‬بواقع‭ ‬أربعمائة‭ ‬فلس‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحة‭.

‬يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬و‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬14‭)‬، ‭ ‬وفقرتان‭ ‬ثانية‭ ‬وثالثة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬22‭)‬، ‭ ‬وبند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬ز‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬34‭)‬، ‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002، ‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭: ‬مادة‭ (‬14‭) ‬البند‭ (‬و‭): ‬و‭) ‬اقتراح‭ ‬الأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسكن‭ ‬الجماعي‭ (‬المشترك‭) ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.

‬مادة‭ (‬22‭) ‬الفقرتان‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭: ‬وإذا‭ ‬رأت‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬أنها‭ ‬مختصة‭ ‬بنظر‭ ‬موضوع‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬أخرى، ‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مختصة‭ ‬بالموضوع‭ ‬المحال‭ ‬إليها، ‭ ‬أبدت‭ ‬ذلك‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بشأنه، ‭ ‬وإذا‭ ‬ارتبط‭ ‬الأمر‭ ‬المعروض‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬حدد‭ ‬المجلس‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬دراسته‭ ‬أو‭ ‬أحاله‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لجنة‭.

‬وللجان‭ ‬التي‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬واحد‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مشتركة‭ ‬بينها‭ ‬بموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس، ‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تكون‭ ‬الرئاسة‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬حال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬أو‭ ‬لأكبر‭ ‬الأعضاء‭ ‬سناً، ‭ ‬ويجب‭ ‬لصحة‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬حضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬على‭ ‬الأقل، ‭ ‬وتصدر‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بموافقة‭ ‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين‭.

‬مادة‭ (‬34‭) ‬الفقرة‭ (‬ز‭) ‬البند‭ (‬4‭): ‬4-‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمساندة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬تكاثر‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬الناقلة‭ ‬للأمراض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬والمستنقعات‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬نحو‭ ‬معالجتها‭ ‬بالطرق‭ ‬المناسبة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص، ‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بالاختصاصات‭ ‬المنوطة‭ ‬بتلك‭ ‬الجهات‭.

‬.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك