Independent عربية - السجن المؤبد لقاتل الطالب السعودي في كامبردج العربي الجديد - استمرار الإضراب في مترو لندن وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية الجزيرة نت - هل ينقصك البروتين دون أن تدري؟.. 4 إنذارات مبكرة يرسلها لك جسمك التلفزيون العربي - انتخابات ريال مدريد.. بيريز يلوّح بورقة مورينيو ومنافسه يرد بهالاند يني شفق العربية - وزير الخارجية التركي يزور بنغلاديش الجمعة لبحث العلاقات الثنائية وكالة الأناضول - في يوم ضحايا العدوان.. الإبادة الإسرائيلية تسلب أطفال غزة طفولتهم روسيا اليوم - إطلاق مهرجان "بولشايا تياترالنايا" المسرحي لأول مرة في مدينة نيجني نوفغورود إيلاف - رئيس "تجمع الأحرار" المغربي يدافع عن الحصيلة الحكومية ويعد بـ "التواصل الرقمي المسؤول" Independent عربية - 770 ألف طفل تحت وطأة الصدمة... حرب لبنان تمتد إلى صغاره العربي الجديد - إيطاليا: حرق 4 عمال زراعيين يعيد ملف العبودية الحديثة في الحقول
عامة

عقب عيد الفطر.. الشيوخ يناقش تعديلات تراخيص المستشفيات الجامعية لمدة 5 سنوات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقب عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن تنظيم ضوابط إصدار وتجديد تراخيص...

ملخص مرصد
مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد يستأنف عقب عيد الفطر مناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية. يتضمن المشروع تنظيم ضوابط إصدار وتجديد تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد رسومًا محددة للترخيص والتجديد مع إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
  • مناقشة مشروع قانون تعديل تراخيص المستشفيات الجامعية عقب عيد الفطر
  • تحديد رسوم ترخيص بحد أقصى 100 ألف جنيه ورسوم تجديد بحد أقصى 50 ألف جنيه
  • إنشاء حساب خاص بالبنك المركزي لحصيلة الرسوم لدعم جودة التعليم الطبي
من: مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقب عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن تنظيم ضوابط إصدار وتجديد تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية وتحديد الرسوم المقررة لها.

وتنص المادة (19) من مشروع القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب الأحوال.

ويلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدي رسمًا عند التجديد لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد من خلال وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.

كما ينص مشروع القانون على أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة سنوية للرسم بنسبة 10% من قيمته الأصلية، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المفروض.

وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من سداد الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسوم المقررة، على أن يتم توجيهها لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للعام التالي.

وتقضي المادة (19) حسبما انتهي إليها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

ويؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يؤدي عنه رسم عند التجديد لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.

ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويًا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.

وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في هذه المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك