Independent عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو قناه الحدث - بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين العربي الجديد - بناء مستقبل أكثر سلمية وازدهاراً بعزم السوريين روسيا اليوم - لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط العربي الجديد - وصية إدغار موران: مع الحبّ. سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي
عامة

محكمة ترفض الاعتداد بالديانة البهائية رسميا

شبكة رصد
شبكة رصد منذ 1 شهر
1

أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا قضائيًا حسم جدلًا قانونيًا استمر لسنوات، بعد أن قضت بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الأسرة كان قد قضى بإثبات عقد زواج بين شخصين من أتباع الديانة البهائية، وما يترتب عليه م...

ملخص مرصد
أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا يلغي إثبات عقد زواج بين بهائيين، مؤكدة أن الديانة البهائية غير معترف بها رسميًا في الدولة، مما يمنع قيدها في الوثائق الرسمية. وأكدت المحكمة أن حرية العقيدة مكفولة دستوريًا لكنها مقيدة بعدم المساس بالنظام العام. وجاء الحكم بعد طعن الجهات الحكومية في حكم سابق لصالح السيدة التي طالبت بإثبات زواجها من بهائي منذ 1981.
  • محكمة النقض تلغي إثبات زواج بهائيين في مصر بسبب عدم اعتراف الدولة بالبهائية.
  • الحكم يستند إلى أن الديانة البهائية ليست من الأديان السماوية المعترف بها رسميًا.
  • الحرية الدينية مكفولة دستوريًا لكن مقيدة بعدم المساس بالنظام العام للدولة.
من: محكمة النقض المصرية، وزيري الداخلية والعدل، وسيدة بهائية أين: مصر

أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا قضائيًا حسم جدلًا قانونيًا استمر لسنوات، بعد أن قضت بإلغاء حكم سابق صادر عن محكمة الأسرة كان قد قضى بإثبات عقد زواج بين شخصين من أتباع الديانة البهائية، وما يترتب عليه من آثار قانونية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الديانة البهائية لا تعد من الأديان السماوية المعترف بها في الدولة المصرية، وبالتالي لا يجوز قيدها أو الاعتداد بها في الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال المدنية.

وشددت محكمة النقض على أن ما انتهت إليه لا يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد الذي يكفله الدستور المصري، موضحة أن هذه الحرية تظل مكفولة للأفراد، لكنها مقيدة بعدم المساس بما وصفته بـ”النظام العام للدولة واستقرارها”.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامتها سيدة في عام 2020 أمام محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، طالبت خلالها بإثبات عقد زواج يعود إلى عام 1981، كان موثقًا آنذاك مع الإشارة إلى أن طرفي العلاقة يعتنقان الديانة البهائية، وقد صدر حكم أولي لصالحها بإثبات الزواج.

إلا أن هذا الحكم قوبل بالطعن من جانب وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم الرسمية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بسقوط الحق في الاستئناف بسبب تقديمه بعد المواعيد القانونية المقررة.

وبعد ذلك، لجأت الجهات الحكومية إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، حيث نظرت المحكمة في الطعن المقدم ضد السيدة وزوجها، كما قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن.

وفي حيثياتها، تناولت محكمة النقض الإطار الدستوري لحرية العقيدة، مؤكدة أنها تعني حق الفرد في اعتناق ما يشاء من أصول ومعتقدات دينية، بشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال بالنظام العام للدولة أو المساس باستقرارها.

وانتهت المحكمة إلى أن البهائية لا تندرج ضمن الأديان السماوية الثلاث المعترف بها في الدولة، وبالتالي لا يجوز قيدها في سجلات الأحوال المدنية أو أي مستندات رسمية تصدرها الجهات الحكومية، والتي تتضمن بيانات تتعلق بالديانة، وهو ما أسس عليه الحكم بإلغاء قرار محكمة الأسرة السابق.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك