وكالة الأناضول - الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال في المحيط الهندي على ناقلة نفط قناة الغد - بوتين: مجموعة «بريكس» تستحوذ على 40% من الاقتصاد العالمي قناة الغد - ترمب يبشر بنجاح عظيم مع إيران ويوصد الباب أمام امتلاكها سلاحا نوويا فرانس 24 - تراجع عدد مشاهدي يوروفيجن هذا العام عقب مقاطعة دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل فرانس 24 - ميسي ضمن تشكيلة "كل النجوم" للدوري الأميركي قناة الغد - دعم أميركي وخطة دولية.. جهود لحصار إيبولا في الكونغو وأوغندا قناة الجزيرة مباشر - راديو وتلفزيون أيرلندا: رئيس الوزراء الأيرلندي يدعم فرض مزيد من الإجراءات ضد بن غفير وسموتريتش العربي الجديد - عودة الاحتجاجات البيئية إلى شوارع قابس بعد شهرين من الهدوء النسبي إيلاف - الجيش الأميركي ينفي إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية في خليج عُمان العربي الجديد - الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
عامة

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الاثنين.. يدعم الاستدامة المالية ويرفع موارد الهيئة.. والمشروع يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى عام 2074

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

** المشروع يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى عام 2074 وزيادة القسط السنوى للخزانة العامة حتى 7 %يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئ...

ملخص مرصد
يناقش مجلس النواب الاثنين مشروع قانون لتعديل أحكام التأمينات والمعاشات، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى 2074. المشروع يرفع القسط السنوي للخزانة العامة إلى 7% تدريجياً، مع تسوية مديونيات سابقة بقيمة 100 مليار جنيه. اللجنة المشتركة حذفت تعديلات حكومية على مادتين لغياب دراسات فنية، وأوصت بالإبقاء على النصوص الحالية لحين مراجعة شاملة.
  • مجلس النواب يناقش الاثنين تعديل قانون التأمينات والمعاشات لزيادة استدامة الهيئة حتى 2074
  • القسط السنوي للخزانة العامة يرتفع تدريجياً إلى 7% بدءاً من 2025، مع تسوية مديونيات سابقة
  • اللجنة حذفت تعديلات حكومية على مادتين لعدم وجود دراسات فنية، وأوصت بمراجعة شاملة
من: مجلس النواب، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الحكومة أين: مصر

** المشروع يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى عام 2074 وزيادة القسط السنوى للخزانة العامة حتى 7 %يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار الوفاء بالالتزامات التأمينية وصرف المعاشات بانتظام.

يتضمن المشروع تعديل المادة (111) الخاصة بالقسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصبح بقيمة 238.

55 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2025، مع زيادة قيمة القسط السنوى بنسبة 6.

4% اعتباراً من 1/7/2026، وتزاد هذه النسبة تدريجيًا اعتبارًا من 1/7/2027 بإضافة نسبة 0.

2% إليها سنويًا لمدة 3 سنوات إلى أن تصل هذه النسبة إلى (7%) مركبة سنويًا بدءًا من 1/7/2029 حتى نهاية مدة الأقساط.

ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة بدءًا من1/7/2025 ويُستحق القسط الأخير فى 1/7/2074.

وتضمن تعديل المادة (111) أيضاً أن أداء الخزانة العامة للأقساط السنوية مقابل تحمل الهيئة لذات الالتزامات التى كانت محددة قبل تعديلها بالإضافة إلى الآتى:أ‌- تسوية سندات الخزانة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه مع أحقية الهيئة فى صرف كوبونات تلك السندات حتى تاريخ التسوية فى 30/6/2025، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرار بتحديد تلك السندات.

ب‌- المديونية المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2025 الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٠.

ج- المديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية حتى 30/6/2025.

د- المديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية البالغ قيمتها ٢٥١٥٢٣٦٥٦٤ جنيه،أسباب حذف المادتين 22 و156وأكدت اللجنة أنها انتهت إلى حذف التعديلات الواردة من الحكومة على المادتين (22) و(156)، بعدما رأت أن مضمونهما يرتبط بقواعد تسوية الحقوق التأمينية وتحسين متوسط أجر أو دخل حساب المعاش وفق معدلات التضخم، وهي مسائل تحتاج إلى دراسة اكتوارية ومالية شاملة قبل إدخال أي تعديلات عليها.

وأكدت اللجنة أن قواعد حساب المعاشات لا يجوز النظر إليها بمعزل عن باقي عناصر النظام التأميني، خاصة في ظل التعديلات الجوهرية التي طرأت على هيكل التمويل والتدفقات المالية بالمادة (111)، مشيرة إلى أن أي تعديل غير مدروس قد يؤثر على التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية واستقرار المركز المالي للهيئة.

الإبقاء على النصوص الحاليةبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بالإبقاء على النصوص الحالية للمادتين كما وردتا في القانون القائم، لحين الانتهاء من مراجعة شاملة تستند إلى دراسات فنية متخصصة تحقق العدالة التأمينية والاستدامة المالية.

وأشار التقرير إلى أن النائب إيهاب منصور (وكيل لجنة القوى العاملة) سجل اعتراضه شفاهه ورفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، مُعزيًا ذلك إلى عدم توافر دراسة فنية واضحة تبرر التعديلات المقترحة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد نسب الزيادة، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك النسب، ومدى قابليتها للمراجعة أو التعديل.

كما أبدى ملاحظاته بشأن عدم وضوح مدى كفاية هذه الزيادات لمواكبة تطور قيم المعاشات أو الإسهام في تحسين الحد الأدنى لها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروضة لم يتضمن تفسيرًا كافيًا للأسس الرقمية الواردة بها.

وانتقد خلو مشروع القانون من بيانات رقمية تفصيلية تتعلق بالجهات المعنية، لافتًا إلى وجود بعض الكيانات والشركات التي تتولى تحصيل اشتراكات التأمين من العاملين بها دون توريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما ينعكس سلبًا على مستوى خدمات التأمين الصحي المقدمة للمستفيدين.

كما أثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية الإلكترونية لاستيعاب الزيادات المقترحة، في ضوء ما شهدته المنظومة سابقًا من مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات، فضلًا عن استفساره حول آليات التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة حال تجاوزها النسب المحددة.

خلصت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون، بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، يحقق الأهداف المرجوة منه، ويدعم قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وجاء نص المادة 111 فىى مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة كما يلى" تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.

4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تُضاف نسبة (0.

2%) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تُصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/7/2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹ بند (ب) من البند (۳)، ۲۳ بند (4)، ۲۷، ۲۸ بند (ج)، 29، 35، ١٥۹، ١٦٣ من هذا القانون-مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانونالمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كامل المديونية المستحقة علي الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة ٢٠٢٠ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

-المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافىولايشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (71) لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه الماد ة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك