العربي الجديد - تركيا: السجن المؤبد 53 مرة بحق متهمين بتفجيرات الريحانية عام 2013 يني شفق العربية - رغم الهدنة.. قوات الاحتلال تعلن قتل 125 شخصا في لبنان خلال أسبوع Euronews عــربي - واشنطن تعتزم إلغاء شرط الإبلاغ عن وفيات المهاجرين بعد الإفراج عنهم رويترز العربية - صيادو غزة يصلحون الزوارق بإطارات الأبواب من تحت الأنقاض القدس العربي - فيفا يخصّص 5000 دولار يوميا كحد أدنى لتعويض الأندية عن كل لاعب يشارك في كأس العالم العربي الجديد - مشروع كوشنر وإيفانكا يشعل تيرانا.. احتجاجات وتحقيقات في ألبانيا Euronews عــربي - ماذا تفعل عند لدغة عنكبوت نوسفيراتو؟ تزايد العناكب العملاقة في بحر البلطيق العربي الجديد - "فيفا" يتلقى تحذيراً بعد قراره حظر القوارير في مونديال 2026 الجزيرة نت - قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا القدس العربي - “الإخفاق العربي في الثورة والدين والدولة”.. رفيق عبد السلام يقرأ أزمة الربيع العربي والدولة والحداثة
عامة

حزمة إعفاءات ضريبية.. وزارة المالية تحدد ضوابط دعم المنشآت المتضررة

تلفزيون سوريا
تلفزيون سوريا منذ 1 شهر
6

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، القرار المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2026، والذي يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.ويهدف المرسوم رقم 69 إلى ...

ملخص مرصد
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قراراً لتنفيذ مرسوم تشريعي لدعم المنشآت المتضررة بإعفاءات ضريبية. تستهدف الإعفاءات القطاعات التجارية والخدمية والصناعية والسياحية المتضررة خلال 2011-2024، مع تحديد معايير صارمة لتقييم الأضرار. يُمنح الإعفاء بناءً على حجم الضرر ونوع المنشأة، بدءاً من عام 2026.
  • إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة في سوريا بدءاً من 2026 بحسب قرار وزير المالية
  • اللجان التخصصية ستقيم الأضرار في المحافظات من 2011 حتى 2024
  • الإعفاءات تتراوح بين 50% و100% حسب نسبة الضرر ونوع المنشأة
من: وزير المالية السوري محمد يسر برنية أين: سوريا

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، القرار المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2026، والذي يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ويهدف المرسوم رقم 69 إلى تقديم إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت التجارية، الخدمية، الصناعية، والسياحية التي طالها الدمار خلال سنوات الحرب، وذلك لتحفيز عجلة الإنتاج وإعادة الإعمار.

لجان تخصصية لحصر الأضرار وتقييمهابموجب التعليمات الجديدة، ستشكل لجان تخصصية في مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المكلفين المتضررين خلال الفترة ما بين 15 آذار 2011 و8 كانون الأول 2024.

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، الإدارة المحلية، والاقتصاد، بالإضافة إلى نقابة المهندسين وخبراء تقييم معتمدين.

ووضعت التعليمات معايير صارمة للنزاهة، حيث يُحظر على الخبراء وجود أي صلة قرابة أو مصلحة مالية مع أصحاب المنشآت لضمان دقة التقييم.

تعريف الضرر وآليات التقديموعن تعريف الضرر، حددت التعليمات" الضرر الموجب للإعفاء" بالدمار الكلي أو الجزئي المباشر الذي أصاب الأصول الثابتة (المباني، الآلات، التجهيزات، والشبكات الإنتاجية)، مع استبعاد المخزون السلعي والبضائع.

وعلى الراغبين بالاستفادة من الإعفاء تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات، مرفقة بالوثائق اللازمة مثل السجل التجاري، وقوائم الموجودات، وضبوط الشرطة أو صور الأضرار التي تثبت واقعة التخريب.

جدول الإعفاءات: دعم يتناسب مع حجم الضرراعتمدت وزارة المالية جدولاً دقيقاً لنسب الإعفاء من الضرائب على الدخل بدءاً من عام 2026، حيث تم التمييز بين نوعين من المنشآتأولاً: المنشآت التجارية والخدميةتمنح هذه المنشآت إعفاءً ضريبياً لمدة عام واحد فقط يبدأ من عام 2026، وتتحدد النسبة بناءً على حجم الضرر كالآتي:إذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين 25% و 50%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 50% من الأرباح الصافيةإذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين 51% و 75%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة **75% من الأرباح الصافيةإذا كانت نسبة الضرر في الأصول الثابتة بين *76% و 100%: تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 100% من الأرباح الصافية.

ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحيةتمنح هذه المنشآت فترات إعفاء أطول نظراً لطبيعة نشاطها، وذلك وفق التفصيل الآتي:نسبة ضرر من 25% إلى 50%: مدة الإعفاء عامان (بدءاً من عام 2026).

نسبة الإعفاء: 50% من الأرباح الصافية.

نسبة ضرر من 51% إلى 75%: مدة الإعفاء: ثلاثة أعوام (بدءاً من عام 2026).

نسبة الإعفاء: 75% من الأرباح الصافية.

نسبة ضرر من 76% إلى 100%: مدة الإعفاء: أربعة أعوام (بدءاً من عام 2026).

نسبة الإعفاء: 100% من الأرباح الصافية.

ضوابط الاستفادة وانتقال الإعفاءأكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، لكنه ينتقل في حالات محددة مثل الإرث (بشرط استمرار النشاط)، والاندماج، أو التحول القانوني للمنشأة.

كما أوضح القرار أن المكلفين الذين حصلوا سابقاً على تعويضات كاملة من جهات أخرى أو تمت معالجة خسائرهم ضريبياً لا يستفيدون من أحكام هذا المرسوم، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين الذين لم تكتسب تكاليفهم الدرجة القطعية بعد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك