قناه الحدث - بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين العربي الجديد - بناء مستقبل أكثر سلمية وازدهاراً بعزم السوريين روسيا اليوم - لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط العربي الجديد - وصية إدغار موران: مع الحبّ. سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي روسيا اليوم - حالة جلدية شائعة قد تتحول إلى سرطان
عامة

اليوم، محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أسابيع
1

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة موظف بتهمة التربح من وظيفته بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة القطامية.وكانت مباحث قسم شرطة القطامية قد تلقت بلاغًا من مالك شركة يتهم موظفًا لديه با...

ملخص مرصد
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء في محاكمة موظف بتهمة التربح من وظيفته في قسم شرطة القطامية. واتهم الموظف بالاستيلاء على أموال شركة عبر إرساء مناقصات مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بعد ضبطه، بحسب التحقيقات الأولية.
  • محاكمة موظف بتهمة التربح في قسم شرطة القطامية اليوم الأربعاء
  • المتهم أقر بارتكاب الواقعة بعد ضبطه واعترافه
  • النيابة العامة تولت التحقيق بعد تحرير المحضر رقم 1023 لسنة 2026
من: موظف يدعى (محمد م) أين: قسم شرطة القطامية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة موظف بتهمة التربح من وظيفته بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة القطامية.

وكانت مباحث قسم شرطة القطامية قد تلقت بلاغًا من مالك شركة يتهم موظفًا لديه بالاستيلاء على أموال من شركته، وتربحه من مناقصات خاصة بالشركة بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة موظفًا يدعى (محمد م)، حيث تربح من الشركة بعد أن أرسى مناقصات خاصة على إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، على أن هناك إعفاءً وجوبيًا للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهما مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقًا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين: الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك