سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي روسيا اليوم - حالة جلدية شائعة قد تتحول إلى سرطان العربي الجديد - هنا القاهرة: إكرام الضيف لعن الطوفان Independent عربية - سكان شمال إسرائيل يشككون بجدوى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان التلفزيون العربي - سلاح أميركي جديد لمواجهة المسيّرات الرخيصة.. ماذا نعرف عن قدرات ماديس؟ العربي الجديد - من بن علي إلى سعيّد..هل يعيد التاريخ نفسه في تونس؟
عامة

المؤبد والغرامة عقوبة الاتجار بالآثار فى القانون

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
2

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عددا من العقوبات المغلظة لسرقة الآثار.عاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ك...

ملخص مرصد
أقر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 عقوبات مشددة لجرائم الاتجار بالآثار. تتراوح العقوبات بين السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لسرقة الآثار أو تهريبها. تشمل العقوبات مصادرة الأدوات المستخدمة ومصادرة الأثر لصالح المجلس الوطني للآثار.
  • السجن المؤبد وغرامة من 1 إلى 5 ملايين جنيه لسرقة الآثار أو تهريبها
  • السجن المشدد وغرامة من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه لتلف الآثار أو الحفر غير المرخص
  • مصادرة الأدوات والأثر لصالح المجلس الوطني للآثار في جميع الحالات
من: المجلس الوطني للآثار أين: مصر

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عددا من العقوبات المغلظة لسرقة الآثار.

عاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

المشدد عقوبه فى عدة حالاتوتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك