Independent عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو قناه الحدث - بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين العربي الجديد - بناء مستقبل أكثر سلمية وازدهاراً بعزم السوريين روسيا اليوم - لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط العربي الجديد - وصية إدغار موران: مع الحبّ. سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي
عامة

قيود صارمة بالقانون على تصنيع أو تصدير أكياس بلاستيك

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
2

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبة مخالفة الضوابط الخاصة بتصنيع او استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تنص المادة 76، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسما...

ملخص مرصد
أقر قانون إدارة المخلفات عقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات على مخالفة ضوابط تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. حدد القانون شروطًا صارمة للتصنيع وفق مواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما حظر القانون بيع أو تداول الأكياس إلا وفق ضوابط لائحة تنفيذية ستحددها الحكومة.
  • غرامة مالية تتراوح بين 1000 و500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات للمخالفين
  • حظر تصنيع أو استيراد الأكياس إذا كانت ضارة بالبيئة بحسب قرار وزاري
  • إلزام بيع وتخزين الأكياس وفق ضوابط لائحة تنفيذية ستحددها الحكومة
من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، الحكومة المصرية أين: مصر

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبة مخالفة الضوابط الخاصة بتصنيع او استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تنص المادة 76، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة (27) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

شروط تصنيع الأكياس البلاستيكيةووفقا للمادة (27) جاء في البند ( أ)، أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

بيع وتخزين الأكياس أحادية الاستخداموينص البند (ب)، على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى البند (جـ)، بأن يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك