أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرار رقم ر / ١٣ / ٢٠٢٦ في شأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية من العمال غير العمانيين، استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٢، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ۲۰۲۳/۷ وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تسري أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية على كافة الموظفين غير العمانيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعمال غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٦م.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك