القدس العربي - هيئة فلسطينية: سلطات الاحتلال أصدر 49 أمرًا عسكريًا استهدف 2093 دونمًا بالضفة الجزيرة نت - دون خسائر بشرية.. حريق يلتهم نخيل واحات أوفوس في المغرب العربية نت - بيلنغهام يواصل هوايته بهز الشباك في كأس العالم الجزيرة نت - زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة قناة الجزيرة مباشر - فقرة تحليلية | هل يرسم خطاب المرشد مجتبى خامنئي ملامح مرحلة إيرانية جديدة؟ العربي الجديد - يوميات عائلات لبنانية بين النزوح وانتظار العودة قناة التليفزيون العربي - تعرضت للقصف بداية الحرب.. صور أقمار صناعية ترجح إعادة إيران بناء منشأة بارشين العسكرية العربي الجديد - استياء من اعتقال أطباء وأكاديميين أفغان في باكستان روسيا اليوم - الغارديان: أوروبا قد تذعن لإيران وتدفع رسوما للمرور عبر مضيق هرمز العربي الجديد - شواطئ اللاذقية بين السياحة وتراكم النفايات
عامة

قانون العمل الجديد: 7 حالات تلغى فيها رخصة شركة إلحاق العمالة بقرار من الوزير

الوطن
الوطن منذ 1 ساعة

كشف قانون العمل الجديد عن وجود 7 حالات يجوز فيها للوزير المختص إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة، منها تقديم بيانات غير صحيحة وتشغيل العامل دون عقد وتحصيل مبالغ منه بالمخالفة للقانون، مع جواز الإيقاف ال...

كشف قانون العمل الجديد عن وجود 7 حالات يجوز فيها للوزير المختص إلغاء ترخيص شركات إلحاق العمالة، منها تقديم بيانات غير صحيحة وتشغيل العامل دون عقد وتحصيل مبالغ منه بالمخالفة للقانون، مع جواز الإيقاف المؤقت لحين الفصل في المخالفة.

ووفقًا للمادة 44 من قانون العمل الجديد، يُلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التى يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك