قناة الغد - روسيا وأوزبكستان تبدآن بناء محطة للطاقة النووية العربي الجديد - الصراع يتفاقم بين الجيش الباكستاني والشرطة العربي الجديد - هل تنجح الصين في تجاوز حوار شانغريلا منصةً دوليةً؟ العربي الجديد - اتفاق دمشق و"قسد" بعد أربعة أشهر من إبرامه قناة التليفزيون العربي - اتفاق ملغّم لوقف إطلاق النار في لبنان.. مواقف متباينة في بيروت وترمب يرمي الكرة في ملعب أطراف النزاع قناة الجزيرة مباشر - البنك المركزي الكوبي يعلن وقف المدفوعات عبر بطاقات فيزا وماستركارد في المعاملات المحلية العربي الجديد - الانتخابات الجزائرية... الاستبعاد الجماعي للمرشحين يزيد تعقيد المشهد Independent عربية - منظمة الصحة للبلدان الأميركية تعزز الاستعدادات لمواجهة "إيبولا" روسيا اليوم - لماذا يمتلك هذا العدد الكبير من مشاهير هوليوود أطفالا متحولين جنسيا أو غير ثنائيين؟ روسيا اليوم - بوليتيكو: البنتاغون يراجع خطط تزويد ألمانيا بصواريخ "توماهوك" وسط مخاوف من رد فعل روسي
عامة

(الدستورية) ترد طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية

 خبرني
خبرني منذ 3 أشهر
3

خبرني - ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المواد 9/ ج، 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما أحكام الدستور. .وقررت المحكمة اليوم الخميس، في حكمها برد ا...

ملخص مرصد
ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المواد 9/ج و11/ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008. وقررت المحكمة أن هذه المواد لا تخالف أحكام الدستور ولا تخل بمبدأ المساواة المكفول دستوريا. وأكدت أن رقابة القضاء الدستوري هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.
  • ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية
  • أكدت المحكمة أن المواد المطعون فيها لا تخالف الدستور ولا تخل بمبدأ المساواة
  • أوضحت أن رقابة القضاء الدستوري هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة
من: المحكمة الدستورية

خبرني - ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المواد 9/ ج، 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما أحكام الدستور.

وقررت المحكمة اليوم الخميس، في حكمها برد الطعن بعدم دستورية المواد 9/ ج – 11/ ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 لعدم مخالفتهما لأحكام الدستور وعدم الإخلال بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المكفول دستوريا.

وأضافت إن المساواة المعبر عنها دستوريا ليست من قبيل المساواة الحسابية المجردة، بل إن طبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط" الطاعن" بالجامعة تحدد المركز القانوني له، بالإضافة الى أن طبيعة قضاء المحكمة الدستورية لا يمتد الى الرقابة على الخيارات والبدائل التشريعية التي يتبناها المشرع وفق سلطته التقديرية الأنسب للصالح العام وضمن حدود الصلاحية الدستورية وهو ما يعبر عنه بأن رقابة القضاء الدستوري على التشريع هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك