قناة الجزيرة مباشر - الزعيم كيم جونغ أون يتفقد مصنعا جديدا لإنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة وكالة الأناضول - غزة.. مقتل فتاة وإصابة 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين العربية نت - 6 فصائل عراقية رفضت تسليم سلاحها يني شفق العربية - دبلوماسية الساعات الحاسمة.. 14 اتصالا لدعم تهدئة لبنان واتفاق إيران قناة التليفزيون العربي - وزراء الكابينت يعترضون على اتفاق وقف إطلاق النار.. ونتنياهو يشترط موافقة حزب الله لمناقشة الاتفاق يني شفق العربية - تركيا ترحب بالتقدم في الملف الكيميائي السوري وتؤكد استمرار الدعم يني شفق العربية - 12 قتيلاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان رغم جهود الهدنة روسيا اليوم - وثائق البنتاغون: "ستارلينك" حوّل أطباقا مهربة إلى إيران إلى شبكة عسكرية أمريكية لقيادة المسيرات CNN بالعربية - في صحراء مصر.. اكتشاف عمره 62 مليون سنة يعيد كتابة تاريخ البحار الجزيرة نت - في يوم البيئة العالمي.. الأرض ترسل إشاراتها الأخيرة
عامة

القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية

سودانايل الإلكترونية
6

يطيب لي ان اطلق هذه الدعوة للكيانات الاجتماعية ومنظمات مجتمع ثورة ديسمبر المجيدة وادعوهم الى تنظيم مؤتمرات في كافة المحليات للتوقيع على القواعد التالية وتبنيها:القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة ...

ملخص مرصد
دعا الكاتب محمد علي طه إلى تبني القواعد العشرين لترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية عبر مؤتمرات محلية، تستهدف القواعد الفصل بين السلطات، الفيدرالية، وحماية حقوق الإنسان، مع تنظيم تداول السلطة كل 8 سنوات، وحظر التمييز وفسح المجال للمؤسسات النظامية وحدها لحمل السلاح.
  • دعوة الكيانات الاجتماعية ومنظمات ثورة ديسمبر لتبني القواعد العشرين عبر مؤتمرات محلية
  • القواعد تشمل الفصل بين السلطات، الفيدرالية، وحماية حقوق الإنسان (بحسب الكاتب)
  • تنظيم تداول السلطة كل 8 سنوات وحظر التمييز بموجب الدستور
من: محمد علي طه أين: السودان

يطيب لي ان اطلق هذه الدعوة للكيانات الاجتماعية ومنظمات مجتمع ثورة ديسمبر المجيدة وادعوهم الى تنظيم مؤتمرات في كافة المحليات للتوقيع على القواعد التالية وتبنيها:القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية.

الكاتب / محمد علي طه الملك١ – الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل حماية دستور ديمقراطي.

٢ – الفيدرالية كنظام حكم اقليمي يحقق التشاركية ويؤمن التوزيع العادل للسلطة والثروة.

٣ – حماية حقوق الانسان تاسيسا على مباديء العدالة.

٤ – لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.

٥ – مؤسسات العدالة وحدها هي المنوط بها ملاحقة الجناة وادانتهم ومعاقبتهم.

٦ – تداول السلطة ديموقراطيا ينظم بقواعد دستورية تكفل انشاء لجان الانتخابات في الولايات والاقاليم تتولى اجراءات الإحصاء السكاني لمن يحق لهم التصويت وتنظيم الانتخابات على اسس تنافسية حرة ومنضبطة كل ثمانية سنوات.

٧ – الالتزام القانوني بقواعد الحوكمة وترشيد الاداء الحكومي وضبطه.

٨ – الناس سواسية امام القانون ويمنع كافة أشكال التميز والعنصرية بقانون.

٩ – حقوق المواطنة وقواعد المصلحة العامة محمية بالدستور وسلطة الدولة كحق عام و لا يتقدم على الحقوق الخاصة الا في الحالات التي يحددها القانون.

١٠ – دستور الدولة ونظامها الإداري يجب ان يقفا على مسافة واحدة من معتقدات الناس ويتم تنظيم الشؤون العقائدية بقانون ومؤسسات متخصصة ضمن سلطات الدولة.

١١ – المؤسسات العسكرية النظامية في الدولة هي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن العام بمختلف مهامهم و لكل منهم قانون يحدد المهام والصلاحيات وهم وحدهم المخولون بحمل الاسلحة النارية باستثناء العيارات النارية المصادق بها لاغراض الصيد للجمهور والحماية الشخصية.

١٢ – استشراء الفساد و الطفرة الالكترونية في وسائل الاتصال اضعفت سلطات الضبط الاجتماعي مما يتعين معه اضافة انشاء مؤسسة لمؤسسات الدولة تختص بملاحقة المفسدين والمتجاوزين لضوابط.

المجتمع باثارة الفتن والتحريض على التمرد على السلطة العامة.

١٣ – لكل إقليم حدود جغرافية ينص عليها الدستور الاتحادي وحكومة تمارس صلاحباتها في اطارها الجغرافي.

١٤ – النزاعات بين الاقاليم يتم تسويتها بالتراضي بين الحكومات او التحكيم او المحكمة الدستورية ويكون قرارها ملزم ونهائي ينفذ بواسطة السلطة الاتحادية.

١٥ – المؤسسات النظامية في الولايات والاقاليم تمارس سلطاتها ومهامها تحت إشراف الحكومة المحلية في الولاية والاقليم وبالتنسيق مع قيادتها الاتحادية باستثناء القوات المسلحة التي تمارس مهامها وصلاحياتها تحت إشراف الحكومة الاتحادية.

١٦ – لا يجوز تحصيل ضرائب او رسوم او دمغات دون قانون ولا يجوز ممارسة تلك المهام الا من قبل منسوبي المؤسسات المخولة بذلك.

١٧ – الإحالة للمعاش او الصالح العام لا يتم الا بقانون ومن الجهة المخول لها ذلك.

١٨ – التظاهرات والاحتجاجات السلمية حقوق مكفولة بالدستور تمارس وفق الإجراءات الإدارية التي يحددها القانون الإداري.

١٩ – ينظم الدستور الاتحادي الموارد ذات الصفة القومية في الاقاليم والنسب التي يؤديها كل إقليم من مدخوله لصالح الحكومة الاتحادية التي بدورها تتولى توزيعها على الاقاليم ذات المدخول الضعيف او التي تعرضت لكارثة.

٢٠ – حق تقرير المصير مكفول بقواعد القانون الدولي غير ان السودانيين قرروا مصيرهم بإعلان استقلال بلادهم من الحكم الثنائي، ولا يجوز لاي إقليم اعلان الانفصال او المطالبة بحق تقرير المصير مرة اخرى الا باستفتاء شعبي من قبل كافة السودانيين تكون نتيجته الغلبة لمن ينادون بحق تقرير المصير او الانفصال.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك