عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهم «عامل في مخبز» بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مائتين وخمسين دينارًا عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات، لقيامه بالتصرف في سلعة مدعومة حكوميًا «الطحين» خلافًا لأحكام القانون، وذلك بعدما استغل طحينًا موجودًا في محل مغلق.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم «عامل في مخبز» بالتصرف في الطحين المدعوم خلافًا لأحكام القانون، بأن تقدم المحل الذي يعمل به المتهم بطلب عبر نظام معاملات الطحين المدعوم حكوميًا لدى إدارة حماية المستهلك، يفيد برغبة المحل في الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للطحين المستخدم في المخابز الشعبية والآلية، وعليه تم تنفيذ زيارة تفتيشية للخباز، وخلال المعاينة الميدانية تبين وجود كميات من أكياس الطحين المدعوم حكوميًا داخل الخباز، وقد تم استدعاء القائمين على السجل التجاري وتحرير محضر بأقوالهم، وكذلك العامل في الخباز، وبسؤال المتهم بصفته عاملًا قرر بأنه استلم الطحين الخاص بخباز آخر لأن المحل الأخير كان مغلقًا في تلك الفترة.
وثبت أنه تم استخدام جزء من الطحين المدعوم في إنتاج الخبز قبل صدور موافقة من الجهة المختصة بإدارة حماية المستهلك، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولها القانون، عملًا بالمادة 74 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 250 عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك