القدس العربي - نزوح فلسطيني موروث على ايقاع حروب لا تنتهي…شتات يلد آخر القدس العربي - المحلل التونسي هشام الحاجي: نحن أمام مشهد كروي عربي يطمح للندية والنجاح لن يقاس فقط بالنتائج القدس العربي - مدينة رفح المصرية… سيرة مكان كتبت الحدود ملامح تاريخه التلفزيون العربي - مشروع عائلة ترمب في ألبانيا.. سلطات مكافحة الفساد تلاحق 20 شخصًا القدس العربي - تونس بين ضغوط الهجرة واحتجاجات الشارع العربية نت - المكسيك تبحث عن مُلاك 23 هاتفاً مسروقاً في افتتاح كأس العالم القدس العربي - الحكومة السودانية ترفض الامتحانات الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع القدس العربي - 100 الـ«غارديان» للرواية: هل نحن خارج القائمة أم خارج الاعتراف؟ القدس العربي - اليمن: مخاوف من طوفان الجوع الصامت والانزلاق إلى كارثة أعمق القدس العربي - «بخلاف ما سبق» رواية الكاتب المصري عزت القمحاوي: التشبث بالذاكرة في مواجهة محو المعنى
عامة

الضريبة على الثروة في تونس: الفلوس، العقارات وحتى السيارات الفاخرة...الكل داخل في الضريبة الجديدة

تونسكوب
تونسكوب منذ ساعتين
2

أصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، بهدف شرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـالضريبة على الثروة.ويأتي هذا الإجراء ...

أصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، بهدف شرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـالضريبة على الثروة.

ويأتي هذا الإجراء ليعوّض أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـالضريبة على الثروة العقارية، حيث تم توسيع نطاقها لتصبح ضريبة شاملة على مختلف أنواع الأصول.

تحوّل تشريعي نحو ضريبة شاملة على الثروةأكدت المذكرة أن النظام الجديد يدخل في إطار إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، حيث دخلت الضريبة على الثروة حيز التطبيق الفعلي بداية سنة 2026 بمقتضى قانون المالية الحالي.

ويُلغى هذا الإجراء النظام السابق الذي كان يقتصر على الثروة العقارية، ليشمل اليوم جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأصول المالية.

عتبة الخضوع والنسب التصاعديةتستهدف الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تفوق أو تساوي قيمة أصولهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، ويتم احتسابها على أساس القيمة في غرّة جانفي من سنة التوظيف.

واعتمد القانون نسبًا تصاعدية تتمثل في: 0.

5% على الثروة بين 3 و5 ملايين دينار، و1% على ما يفوق 5 ملايين دينار.

توسيع قاعدة الضريبة: العقارات والمنقولاتتشمل الضريبة الجديدة جميع الأملاك العقارية مثل المنازل والأراضي وحقوق الملكية، إضافة إلى الأملاك المنقولة كالعربات والتجهيزات والأسهم والحصص الاجتماعية.

كما يتم تقييم الأسهم المدرجة في البورصة حسب سعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة.

إعفاءات رئيسية: المسكن والأصول المهنيةنص القانون على إعفاءات مهمة أبرزها المسكن الرئيسي مهما كانت قيمته، إضافة إلى الأصول المهنية والعقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي.

كما يشمل الإعفاء بعض الأسهم والحصص الاجتماعية، والمدخرات البنكية والبريدية، والعربات التي لا تتجاوز 12 خيلاً جبائياً.

مجال التطبيق والآجال القانونيةتطبق الضريبة على كامل أملاك المقيمين داخل تونس وخارجها، بينما تقتصر على الأملاك داخل التراب التونسي بالنسبة لغير المقيمين.

وقد حدد القانون موفى شهر جوان كآخر أجل للتصريح ودفع الأداء، مع إمكانية الإيداع إلكترونياً عبر المنصات التابعة لوزارة المالية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك