أصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، بهدف شرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـالضريبة على الثروة.
ويأتي هذا الإجراء ليعوّض أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـالضريبة على الثروة العقارية، حيث تم توسيع نطاقها لتصبح ضريبة شاملة على مختلف أنواع الأصول.
تحوّل تشريعي نحو ضريبة شاملة على الثروةأكدت المذكرة أن النظام الجديد يدخل في إطار إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، حيث دخلت الضريبة على الثروة حيز التطبيق الفعلي بداية سنة 2026 بمقتضى قانون المالية الحالي.
ويُلغى هذا الإجراء النظام السابق الذي كان يقتصر على الثروة العقارية، ليشمل اليوم جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأصول المالية.
عتبة الخضوع والنسب التصاعديةتستهدف الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تفوق أو تساوي قيمة أصولهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، ويتم احتسابها على أساس القيمة في غرّة جانفي من سنة التوظيف.
واعتمد القانون نسبًا تصاعدية تتمثل في: 0.
5% على الثروة بين 3 و5 ملايين دينار، و1% على ما يفوق 5 ملايين دينار.
توسيع قاعدة الضريبة: العقارات والمنقولاتتشمل الضريبة الجديدة جميع الأملاك العقارية مثل المنازل والأراضي وحقوق الملكية، إضافة إلى الأملاك المنقولة كالعربات والتجهيزات والأسهم والحصص الاجتماعية.
كما يتم تقييم الأسهم المدرجة في البورصة حسب سعر التداول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة.
إعفاءات رئيسية: المسكن والأصول المهنيةنص القانون على إعفاءات مهمة أبرزها المسكن الرئيسي مهما كانت قيمته، إضافة إلى الأصول المهنية والعقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
كما يشمل الإعفاء بعض الأسهم والحصص الاجتماعية، والمدخرات البنكية والبريدية، والعربات التي لا تتجاوز 12 خيلاً جبائياً.
مجال التطبيق والآجال القانونيةتطبق الضريبة على كامل أملاك المقيمين داخل تونس وخارجها، بينما تقتصر على الأملاك داخل التراب التونسي بالنسبة لغير المقيمين.
وقد حدد القانون موفى شهر جوان كآخر أجل للتصريح ودفع الأداء، مع إمكانية الإيداع إلكترونياً عبر المنصات التابعة لوزارة المالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك