أكدت وزارة الإعلام السورية أن ما تم تداوله مؤخراً حول ما يُعرف بـ" المحظورات الإعلامية" لا يشكّل قائمة قيود جديدة على العمل الإعلامي، بل هو مادة توعوية استرشادية تهدف إلى تلخيص أحكام عامة واردة في المواثيق والتشريعات الإعلامية الناظمة للمهنة في سوريا.
وأوضح مدير التراخيص في الوزارة عمر حاج أحمد، في توضيح نشره عبر صفحته الشخصية في" فيس بوك"، أن ما جرى تداوله" فُسّر بشكل غير دقيق"، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول يهدف إلى التوعية بالإطار القانوني والأخلاقي للعمل الإعلامي، وليس إلى فرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير.
وبيّن أن التعامل مع قضايا مثل تمجيد أو تبرير الجرائم أو التحريض عليها لا يندرج فقط ضمن قانون الإعلام، بل يخضع أيضاً لتشريعات أخرى مختصة، من بينها قوانين العدالة الانتقالية والقوانين الجاري إعدادها، إضافة إلى قوانين الجرائم الإلكترونية وغيرها.
وأشار إلى أن منظومة تنظيم قطاع الإعلام في سوريا تقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، تشمل مدونة السلوك المهني والأخلاقي بوصفها مرجعاً للتنظيم الذاتي، وقانون الإعلام الذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية، إلى جانب القوانين الوطنية الأخرى التي تعالج الأفعال المصنّفة كجرائم وفق القانون.
ماذا تضمن تعميم وزارة الإعلام.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك