وكالة الأناضول - إسطنبول.. انطلاق مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك وكالة سبوتنيك - هالاند يحسم الجدل... ومانشستر سيتي يهدد بإجراءات قانونية ضد ربطه بريال مدريد الجزيرة نت - إذا استولى الذكاء الاصطناعي على الوظائف.. هل تنقذنا هذه الأفكار الخمس؟ القدس العربي - الغارديان: عمان تقاوم الضغوط الأمريكية لقطع علاقاتها مع إيران وتصر على محدودية التعاون في مضيق هرمز روسيا اليوم - العراق.. "سرايا السلام" تسلم ملفها إلى القوات الأمنية العربي الجديد - اغتيال ضابط شرطة في سيئون شرقيّ اليمن يني شفق العربية - إسطنبول.. انطلاق مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك بمشاركة أمينة أردوغان فرانس 24 - ماذا يعني حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة العراقية؟ قناه الحدث - حنان شوقي تدافع عن أحمد السقا.. وتكشف لأول مرة قناه الحدث - الداخلية المصرية تعلن ضبط مسؤول بارز في التعليم طلب "رشوة جنسية"
عامة

«الدستورية» تقرر «عدم قبول الطعن» على إلغاء «من باع بيته»

الراي
الراي منذ 3 أشهر
3

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المباشر رقم (6) لسنة 2025، والمقام طعناً بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025، فيما تضمنته من إلغاء المادة (29 مكرراً)...

ملخص مرصد
قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المباشر رقم (6) لسنة 2025، المقام بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025، والذي ألغى المادة (29 مكرراً) من قانون الرعاية السكنية. وأوضحت المحكمة أن الطاعنين لم يثبتوا وجود مصلحة شخصية مباشرة أو ضرر ناشئ عن تطبيق النص المطعون فيه. ويأتي الحكم تأكيداً على أهمية استيفاء الشروط الشكلية لقبول الطعون الدستورية.
  • المحكمة الدستورية رفضت الطعن على إلغاء المادة (29 مكرراً) من قانون الرعاية السكنية
  • الطاعنون ادعوا أنهم حصلوا على شهادات أولوية قبل صدور المرسوم بقانون الإلغاء
  • المحكمة أكدت ضرورة إثبات الضرر المباشر لقبول الطعون الدستورية
من: غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أين: الكويت

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المباشر رقم (6) لسنة 2025، والمقام طعناً بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025، فيما تضمنته من إلغاء المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، مع مصادرة الكفالة.

وصدر القرار برئاسة المستشار عادل علي البحوه رئيس المحكمة وعضوية عدد من السادة المستشارين، وبحضور أمين سر الجلسة.

وكان الطاعنون قد دفعوا بأن المادة الملغاة - التي أضيفت عام 2015 - كانت تتيح لفئات محددة ممن سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي وسداده كاملاً، ثم التصرف في العقار لمرة واحدة، التقدم بطلب لتوفير مسكن ملائم بحق الانتفاع أو الإيجار.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بطلباتهم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وحصلوا على شهادات تثبت أولوية استحقاقهم، قبل صدور المرسوم بقانون الذي ألغى النص، معتبرين أن ذلك يمس مراكز قانونية استقرت لصالحهم ويخالف أحكام الدستور.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثياتها أن الطعن المباشر أمامها يشترط توافر مصلحة شخصية مباشرة، وأن يقع على عاتق الطاعن عبء إثبات الضرر الناشئ عن تطبيق النص المطعون فيه عليه، مبينة أن مجرد الادعاء لا يكفي لقبول الطعن.

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من مستندات تثبت تقدم الطاعنين بطلبات رسمية أو حصولهم على شهادات ترتيب أولوية، الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو ما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

ويأتي الحكم تأكيداً على أهمية استيفاء الشروط الشكلية لقبول الطعون الدستورية، وفي مقدمتها إثبات الضرر المباشر، باعتباره شرطاً لازماً لمباشرة رقابة المحكمة على دستورية القوانين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك