نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، وذلك في العدد 45 تابع في 24 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة.
ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، أحد شروط استمرار الترخيص والقيد بمزاولة النشاط.
وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
كما تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أن خبير التأمين الاستشاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص في الأمور الآتية: إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشأت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها من الجهات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك