Independent عربية - السجن المؤبد لقاتل الطالب السعودي في كامبردج العربي الجديد - استمرار الإضراب في مترو لندن وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية الجزيرة نت - هل ينقصك البروتين دون أن تدري؟.. 4 إنذارات مبكرة يرسلها لك جسمك التلفزيون العربي - انتخابات ريال مدريد.. بيريز يلوّح بورقة مورينيو ومنافسه يرد بهالاند يني شفق العربية - وزير الخارجية التركي يزور بنغلاديش الجمعة لبحث العلاقات الثنائية وكالة الأناضول - في يوم ضحايا العدوان.. الإبادة الإسرائيلية تسلب أطفال غزة طفولتهم روسيا اليوم - إطلاق مهرجان "بولشايا تياترالنايا" المسرحي لأول مرة في مدينة نيجني نوفغورود إيلاف - رئيس "تجمع الأحرار" المغربي يدافع عن الحصيلة الحكومية ويعد بـ "التواصل الرقمي المسؤول" Independent عربية - 770 ألف طفل تحت وطأة الصدمة... حرب لبنان تمتد إلى صغاره العربي الجديد - إيطاليا: حرق 4 عمال زراعيين يعيد ملف العبودية الحديثة في الحقول
عامة

تعديلات قانون الضريبة العقارية تجيز الطعن على تقدير القيمة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمن تسرى علية الضريبة العقارية الطعن على ...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديل قانون الضريبة العقارية، منح المكلفين حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار خلال 60 يوماً من الإخطار، مقابل تقديم تأمين قدره 50 جنيهاً. كما حدد القانون طرق تقديم الطعن إلكترونياً أو ورقياً. وجاءت التعديلات بناء على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • القانون رقم 3 لسنة 2026 يجيز الطعن على تقدير القيمة العقارية
  • المكلفون يمكنهم الطعن خلال 60 يوماً من الإخطار مقابل تأمين 50 جنيهاً
  • طرق تقديم الطعن: إلكتروني أو ورقي أو عبر البريد المسجل
من: المكلفون بالضريبة العقارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أين: مصر

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمن تسرى علية الضريبة العقارية الطعن على تقدير القيمة او نتيجة الحصر للعقار و لكن بشروط محددة.

فنصت المادة 16 أجاز القانون: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأى وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك