قناه الحدث - العراق يطبق قانون مكافحة الإرهاب على كل من يصنع مسيرات العربية نت - أوروبا في قبضة "حاجز أوميغا".. طوارئ مناخية وحرارة تتجاوز 40 العربي الجديد - هل استحق منتخب غانا ركلة جزاء أمام إنكلترا؟ الشريف يوضح العربي الجديد - الاتحاد الأوروبي يتجاوز خلاف الموازنة من دون إثارة قلق الأسواق العربي الجديد - موجة حرّ قياسية تضرب فرنسا وتتسبب في أول انقطاع كبير للكهرباء القدس العربي - ديسابر: المنتخب الكولومبي كان الطرف الأفضل العربية نت - "هواوي" تكشف عن ساعة ذكية للشركات بشاشة فائقة السطوع وبطارية تدوم 10 أيام سكاي نيوز عربية - عون: مفاوضاتنا مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا القدس العربي - الجزائر: أكثر الوزراء إثارة للجدل خلال فترة مرض بوتفليقة يعود للسجن ومسؤول بيع المؤسسات العمومية يدان غيابيا بـ15 سنة سجنا Euronews عــربي - كات بلانشيت تطلق أداة مجانية لحماية الهوية من الذكاء الاصطناعي
عامة

كيف وفر القانون الحماية للمسنين؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين
1

تضمن قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، عقوبات صارمة تلاحق كل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعرض حياة كبار السن للخطر، وفي هذا الصدد يعاقب قانون رعاية حقوق المسنين بالحبس مدة لا تجاوز س...

تضمن قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، عقوبات صارمة تلاحق كل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعرض حياة كبار السن للخطر، وفي هذا الصدد يعاقب قانون رعاية حقوق المسنين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

وفى حالة ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

ووفقا للقانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى هذا القانون دون الحصول على ترخيص.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك