العربي الجديد - أنطونيو نوسا نيمار النرويج وشريك هالاند في كتابة قصة النجاح فرانس 24 - مونديال 2026: المبدع أوليسيه في كل مكان العربي الجديد - حكومة سانشيز تتحرك بأكثر من اتجاه لاستعادة زمام المبادرة وكالة شينخوا الصينية - الصين تتوقع تسجيل 1.01 مليار رحلة عبر السكك الحديدية خلال موسم ذروة السفر الصيفي العربي الجديد - ليبيا: امتحانات موحدة للشهادة الثانوية بعد سنوات الانقسام العربي الجديد - دعاية تعديل الدستور المصري وانتخابات الرئاسة 2030 العربي الجديد - عائلة فوجيموري تعود إلى السلطة في البيرو العربي الجديد - عن العطالة البرلمانية في تونس العربي الجديد - المونديال في زمن الإبادة الجماعية قناة الغد - تأخير مباراة المكسيك والإكوادور في دور 32 بكأس العالم بسبب العواصف
عامة

مراهق لا يحمل رخصة يسرق سيارة ويتسبب في حادث مروري

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 1 ساعة

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها إحدى شركات التأمين ضد مراهق استولى على مركبة من دون وجه حق، ثم تسبب أثناء قيادتها في حادث مروري أدى إلى تلفها وشطبها، وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن ...

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها إحدى شركات التأمين ضد مراهق استولى على مركبة من دون وجه حق، ثم تسبب أثناء قيادتها في حادث مروري أدى إلى تلفها وشطبها، وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الدعوى أقيمت على شخص ناقص الأهلية لم يبلغ سن الرشد، ولا يتمتع بأهلية التقاضي، الأمر الذي حال دون صحة اختصامه في الدعوى.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد مراهق طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 24 ألفاً و884 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كونه استولى على مركبة من دون وجه حق، ثم تسبب أثناء قيادتها في حادث مروري، مشيرة إلى أن السيارة مؤمن عليها بمبلغ 45 ألف درهم، وأن المدعى عليه سرقها وقادها ولم يكن حاصلاً على رخصة قيادة، وارتكب حادثاً تسبب في إتلافها وسيارات أخرى، طبقاً لتقرير الحادث المروري المرفق بالأوراق، وأشارت الشركة المدعية إلى أن السيارة صارت في حكم الخسارة الكلية، وقد سددت القيمة التعويضية إلى المؤمن لها صاحبة السيارة بعد خصم نسبة الاستهلاك بقيمة 26 ألفاً و384 درهماً، وتحصلت على مخالصة وحوالة حق من المؤمن لها صاحبة السيارة للرجوع على المتسبب والمسؤول عن الضرر، وقد باعتها كحطام بمبلغ 1500 درهم، ومن ثم بلغت خسارة الشركة المدعية مبلغ المطالبة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية (يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم 18 سنة ميلادية)، وكان المقرر من القانون ذاته أنه يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وأن القاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي وإنما يباشرها عنه من يقوم مقامه كوليه أو وصيه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن تقرير البيانات الشخصية الخاص بالمدعى عليه أنه لا يتمتع بأهلية التقاضي بإتمامه 18 سنة ميلادية من عمره عند قيد الدعوى الماثلة، وكان الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون كل من طرفيها أهلاً للتقاضي، وإلا قام مقامه من يمثله قانوناً، ما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذي أهلية للتقاضي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبإلزام شركة التأمين المدعية بالمصروفات القضائية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك