أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 3 لسنة 2026، بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن سحبت جنسياتهم، ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
ونص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في مادته الأولى على أن، ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية منه وفقاً للمادة (13) بند (4) من قانون الجنسية الكويتية، ولم يستحق المعاش التقاعدي لعدم توافر شروط استحقاقه وورد اسمه ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المبالغ التالية:أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي، وصندوق التأمين التكميلي، وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية، وصندوق المكافأت المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام الضم.
أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي، وصندوق التأمين التكميلي، وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية، وصندوق المكافأت المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام الضم.
وقالت المادة الثانية، «يتم رد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة دفعة واحدة، ويشترط لصرف تلك المبالغ تقديم الطلب على النموذج الذي تعده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض».
وجاء في المادة الثالثة: تخصم من المبالغ المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار قبل صرفها أية مديونية مستحقة للمؤسسة على من يسري في شأنه أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أنه، لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار رد الاشتراكات لأصحاب الأعمال عن حصتهم المسددة في الصناديق التأمينية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار عن المؤمن عليهم أو المستفيدين المسحوبة جنسياتهم.
وجاء في المادة الخامسة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك