الجزيرة نت - تونس.. إضراب في قطاع البنوك وسط خلافات بشأن الأجور العربي الجديد - مباحثات إيرانية عُمانية بشأن مضيق هرمز القدس العربي - بالون كاتس ينفجر في وجهه وتصريحات نتنياهو جوفاء.. ومحللون Euronews عــربي - مخطوطة جديدة لموزارت تعرض لأول مرة عالميا في فرنسا العربي الجديد - إسرائيل تراقب هبوط طائرات "اليمنية" بالأردن خوفاً من هجوم على إيلات قناة القاهرة الإخبارية - سلاح المعادن النادرة يتأهب.. كيف ترد بكين على الإجراءات الأمريكية الأخيرة؟ الجزيرة نت - بالفيديو.. لاعبو النرويج يحتفلون بتأهلهم إلى دور الـ32 بأسلوب مميز القدس العربي - توقيف قناة إلكترونية جزائرية بعد توجيه اتهامات دون دليل لأعضاء المنتخب بتلقي رشاوى العربية نت - أنجلينا جولي تستحضر معركتها مع السرطان في فيلم "كوتور" وكالة الأناضول - كانت قاحلة صيفا.. بحيرة "آق غل" التركية تتزين بالمياه والخضرة
عامة

النواب يوافق نهائيًا على قانون توريد نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العا...

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.

ويستهدف مشروع القانون زيادة موارد الخزانة العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حصصًا حاكمة أو كاملة فيها.

وينص القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.

كما ألزم القانون الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن يتم خصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح وبما لا يجاوز نصيبها المستحق، مع تحويل الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال المدة ذاتها.

وشهد مشروع القانون تعديلات مهمة خلال مناقشاته البرلمانية، أبرزها رفع نسبة مساهمة الدولة اللازمة لتطبيق أحكام القانون على الشركات المشتركة من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة، بما يحقق مزيدًا من الطمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص ويؤكد عدم المساس بحقوقهم أو حصصهم.

كما تضمن القانون منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه في حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، وذلك بقرار يصدر بناءً على عرض من وزير المالية ولمدة مؤقتة، اتساقًا مع الضوابط الدستورية المنظمة للإعفاءات والاستثناءات.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون يحقق توازنًا بين دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، وبين الحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على الاستمرار في نشاطها والتوسع في أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.

مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (50%) من رأس مالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية في هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، على أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك