القدس العربي - الولايات المتحدة وحقوق الإنسان: مداهمات الليل والعنف والترحيل القسري للمهاجرين القدس العربي - المتن المتحول: كيليطو وإعادة اختراع الأدب القدس العربي - الخزاف العراقي ماهر السامرائي: الذاكرة بين التفكيك وإعادة التشكيل القدس العربي - «الحياة في الأبراج الرملية» رواية المصري عمرو البطا: البناء الكلاسيكي وتشكيل الوهم والمتخيل القدس العربي - مكثر التونسية… مدينة نوميدية تعانق التاريخ وتروي حكاية الحضارات القدس العربي - لينا كريدية: في «جوع عتيق» حاولت جذب القارئ من خلال مواقف وكلمات القدس العربي - الباحث المصري أحمد السعيد في كتاب «الصين من الداخل»: حضارة قديمة تعيش في جسد دولة حديثة القدس العربي - وسط تحفظ واشنطن… فرنسا تقدم المظلة النووية كركن للدفاع الأوروبي القدس العربي - دمج «الأسايش» في وزارة الداخلية السورية: انتقال أمني لا يخلو من الفرز القدس العربي - انقسام أمريكي حول إيران… منتقدون يرون أن ترامب عالق بين التصعيد والفشل في فرض شروطه
عامة

متى يستحق العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني؟

الوطن
الوطن منذ 1 ساعة

أكدت مواد قانون العمل، عدم تأثر عقود عمال المنشأة بأي تصرفات قانونية مثل البيع أو الدمج، فضلا عن استحقاقهم لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني مع وضع ضوابط لحالات تعرض المنشأة لظروف اقتص...

أكدت مواد قانون العمل، عدم تأثر عقود عمال المنشأة بأي تصرفات قانونية مثل البيع أو الدمج، فضلا عن استحقاقهم لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني مع وضع ضوابط لحالات تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تمنع صرفها.

ووفقا للمادة رقم 11 من قانون العمل والتي تنص على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية، أو الهبة، أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%كما يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك